محمد بن الحسن الشيباني

116

كتاب الأصل ( المبسوط )

كله وزن 12 وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل ولا خير فيه نسيئة